السيد عميد الدين الأعرج
12
كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد
قوله رحمه الله : « ويملك الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلَّا بعد العمل ، وهل يشترط تسلميه ؟ الأقرب ذلك » . أقول : وجه القرب انّ الإجارة عقد معاوضة كالبيع ، فكما انّ كلّ واحد من المتبايعين يملك ما صار إليه بالبيع من الثمن أو المثمن بنفس العقد ، ولا يجب عليه تسليم ما وجب عليه قبل صاحبه ، كذلك الإجارة التي في معناه تملَّك الأجرة بنفس العقد ، ويستحقّ على الأجير العمل بنفس العقد ، ولا يجب على المستأجر أن يسلَّم الأجرة قبل تسليم العمل بتسليم العين المستأجرة على عملها . قوله رحمه الله : « ويجوز أن يوجر العين بأكثر ما استأجرها به وإن لم يحدث فيها شيئا مقوّما وكان الجنس واحدا على رأي ، وكذا لو سكن البعض وآجر الباقي بالمثل أو الزائد ، وكذا لو تقبّل عملا بشيء فقبله لغيره بأقل » . أقول : منع السيد ( 1 ) ، والشيخ ( 2 ) ، وسلَّار ( 3 ) من ذلك وجوّزه ابن إدريس ( 4 ) على كراهية ، وهو مذهب المصنّف .
--> ( 1 ) الانتصار : في مسائل شتّى مسألة ص 231 . ( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب المتاجر باب الإجارات ج 2 ص 278 . ( 3 ) المراسم : في ذكر أحكام الإجارات ص 195 . ( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر والبيوع باب الإجارات ج 2 ص 464 .